الشيخ يوسف الخراساني الحائري

144

مدارك العروة

فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك . « ومنها » - رواية زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إنشاء اللَّه تعالى . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ فقال : فسد . قلت : أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلون شربه . قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي . « ومنها » - موثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كافح أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات . وسأل أيجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات . « ومنها » - خبر أبى جميل البصري عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن حكم انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله . « ومنها » - موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرات . « ومنها » - موثقته الأخرى أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه